مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم


مجلس الحكومة يصادق على عدة مشاريع مراسيم صورة - أرشيف
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

     عقد مجلس الحكومة يومه الخميس اجتماعه الأسبوعي الذي صادق من خلاله على عدة مشاريع مراسيم من بينها:

 

-مشروع المرسوم رقم 2.23.1000 الذي يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 الموافق ل 29 دجنبر 2004، القاضي بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار 14 يناير الذي يصادف رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.حسب ما كشفه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، ويأتي ذلك استنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أنه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 تم إعداد مشروع هذا المرسوم 

-مشروع المرسوم رقم 2.23.688 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الصادر بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 الذي يوافق 28 فبراير 1977 والذي يهدف لتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يوضح "بايتاس".

-مشروع المرسوم رقم 2.23.961 المتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "MORATEL S.A" بموجب المرسوم رقم 2.03.193 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 الموافق ل 22 ماي 2003.

وجدير بالذكر أن هذه المشاريع قدمتها الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور".

-مشروع المرسوم رقم 2.23.980 المرتبط بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 الموافق ل 15 ماي 2017، القاضي بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس"، الذي أشار إلى أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها. مضيفا أنه من أجل ترتيب الآثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. مبرزا أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ إضافة لتغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة، وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.

-علاوة على ذلك صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيين السيد "منير الجراري" مديرا للدراسات وتنمية وسائل الاتصال طبقا للفصل 92 من الدستور، وتم ذلك على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، حسب ما أفاد به "بايتاس".

اترك تعليقاً