أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون الماليةلإصلاح الضريبة على القيمة المضافة


أهم التدابير المقترحة في مشروع قانون الماليةلإصلاح الضريبة على القيمة المضافة
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

     أولى مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق منهجية تدريجية تسعى لضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي الوطني في أفق سنة 2026. وفي ما يلي أهم التدابير المقترحة من طرف مشروع القانون المذكور في إطار هذا الإصلاح:

أولا: تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من قبيل:

-توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.

-إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.

-إعفاء الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني.

-إعفاء مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.

 

ثانيا: المطابقة التدريجية لأسعار الضريبة على القيمة المضافة للتخفيف من حالات المصدم وضمان حيادية هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات مثل:

-مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء بشكل تدريجي حيث سينتقل من 7 في المائة حاليا إلى 8 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024.

-مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية التي انتقلت من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024. وعلى إيجار عداد الكهرباء بشكل تدريجي لينتقل من 7 في المائة حاليا إلى 11 في المائة اعتبارا من فاتح السنة المقبلة.

-مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الطاقة الكهربائية ذات المصادر المتجددة بشكل تدريجي إذ سينتقل من 14 في المائة حاليا إلى 12 في المائة اعتبارا من فاتح يناير المقبل.

-مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السكر المصفى بشكل تدريجي وسينتقل هو الآخر من 7 في المائة حاليا إلى 8 في المائة اعتبارا من فاتح السنة القادمة.

- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على السيارة الاقتصادية حيث سيقفز من 7 في المائة حاليا إلى 10 في المائة اعتبارا من فاتح يناير القادم.

- مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع بشكل تدريجي، سينتقل من 14 في المائة حاليا إلى 16 في المائة اعتبارا من فاتح يناير 2024.

-مطابقة سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار بشكل تدريجي، سيقفز من 14 في المائة حاليا إلى 12 في المائة اعتبارا من فاتح يناير المقبل.

 

ثالثا: إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية، ويهم

-إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة

-إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة

-إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة

- مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني

 -توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية

- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.

 

رابعا: تدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء، وتضم:

-توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة

- مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني

-توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم

-الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد

-تحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد

-توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.     

اترك تعليقاً