شروط الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية
أصدرت مديرية
الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، مذكرة دورية تتضمن توضيحات بخصوص
شروط الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع
الاستثمارية. وهي مذكرة تحيل على الدورية رقم 6522/210 لإدارة الجمارك والضرائب
غير المباشرة، وكذا المذكرة الدورية رقم 735 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب،
تؤكد أن قانون المالية لسنة 2024 اشترط، لأجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على
القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، المنصوص عليه في المواد رقم 123-22
و133-23، و123-24 و123-25 من المدونة العامة للضرائب، إجبارية إصدار الخاضعين
للضريبة لضمانات كافية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأنه "بغية الاستفادة من الإعفاء من
الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية، يتعين على المستورد
الإدلاء بالوثائق الضرورية، والمتمثلة في التزام بتسجيل السلع الاستثمارية
المستوردة، التي من شأنها أن تسمح بالحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 من
المدونة العامة للضرائب، في حساب الأصول الثابتة، فضلا عن وثيقة تثبت تكوين
الضمانات المذكورة سلفا".
كما يتعين على المستورد الاتصال بالمديرية
العامة للضرائب من أجل الإدلاء بالضمانات اللازمة، والتي ستقوم المديرية، على
إثرها، وبعد الفحص والمصادقة، بإعداد شهادة إيداع الضمانات الكافية التي يتم
تحويلها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأنه في حالة غياب وثيقة تبرر تكوين
الضمانات، وفي انتظار تسليمها من قبل المصالح المختصة للمديرية العامة للضرائب،
يمكن للمستورد أن يطلب إيداع المبلغ المعادل للضريبة على القيمة المضافة.
تجدر الإشارة إلى أنه في انتظار تتميم
التبادل المعلوماتي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة
للضرائب، يتعين على المستورد الإدلاء بشهادة إيداع الضمانات الكافية الصادرة عن
المديرية العامة للضرائب لدعم التصريح بالاستيراد الخاص به.