مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون مرتبط بتغيير وتتميم إصلاح المنظومة الجبائية

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية، عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون، أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأكد السيد لفتيت، أن هذا المشروع يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، لافتا إلى أن هذا النص القانوني سيشكل مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا النص تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، وهو ما سيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الأحكام المنظمة الضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الإلكترونية.
كما يهدف مشروع القانون، بحسب السيد لفتيت، إلى سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة المديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.
وبخصوص القضايا المعروضة على المحاكم بشأن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أنه، بموجب أحكام هذا المشروع، سيحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المرتبطة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في ما يخص تحصيل بعض الرسوم الأخرى، غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
وفي ما يتعلق بالأحكام التي تهم الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، أوضح السيد لفتيت أن مشروع هذا القانون تضمن أحكاما تهم، من جهة، وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى، تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم.
وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه سيتم تغيير أسعار الرسم من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ومن 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز.
وذكر المسؤول الحكومي أن تحديد المناطق سيتم بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
وسجل أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية، مبرزا أن مصالح وزارة الداخلية ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون.