مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين


 مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين صورة - م.ر.ح
أفريكا فور بريس - هيئة التحرير

      قام مجلس الحكومة اليوم الخميس 26 أكتوبر بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين من بينها:

-مشروع القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقد قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن عملية الإلغاء هذه تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم للاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق، وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات. وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن 3أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة السنة ابتداءً من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.

-مشروع القانون رقم 57.23 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 ربيع الأول 1445 الموافق ل 4 أكتوبر 2023 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. وأوضح "بايتاس" خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".


-مشروع المرسوم رقم 2.23.919 الذي يتعلق بارتفاقات التصوية المحدثة بجوار المطارات وعلى طول الطرق الجوية، وقام بعرضه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.
وقد بين الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى عليه بشيكاغو بتاريخ 7 دجنبر 1944 والصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.57.172 بتاريخ 10 ذي القعدة 1376 الموافق ل 8 يونيو 1957، لاسيما ملحقه 14 والمتعلق بالمطارات، الذي يحدد المواصفات التقنية التي ينبغي على الدول مراعاتها أثناء تزويد العوائق بالإشارات وعلامات التصوية الضوئية.
وأبرز أيضا أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.61 بتاريخ 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)، ولاسيما المادتين 129 و130 منه، والتي تتضمن وجوب تزويد أو إتاحة تزويد بعض المواضع بأنظمة مرئية أو راديوكهربائية معدة لإعلام الملاحين الجويين بوجودها أو للتمكين من التعرف عليها.

 

-مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وقد صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى بايتاس" أنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع إعداد التراب الوطني، تعيين السيد "عبد الباقي الحسني" مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الشرق؛ والسيد "المصطفى الأعريش" مديرا للوكالة الحضرية لآسفي- اليوسفية.
وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين السيد "رضا عيوش" مديرا للاستراتيجية والإحصائيات.
وتابع الوزير أنه على صعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد "أحمد موشطاشي" رئيسا لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والسيد "بلعيد بوكادير" رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، والسيد "عز الدين عازم" رئيسا لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد "عبد الجليل الكريفة" عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش.

 

-مشروع المرسوم رقم 2.23.965 لتطبيق أحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي تهم دراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، وقد قام "مصطفى بايتاس" بتقديمه.

وكشف السيد بايتاس، أن هذا المشروع ينص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقف الحكومة منها، مبرزا في هذا السياق، أنه أضحى من الضروري وضع إطار قانوني واضح لدراسة مقترحات القوانين من طرف الحكومة، والارتقاء بالإطار القانوني للجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية من خلال مأسستها وتنظيمها بمرسوم تنظيمي، عوض منشور رئيس الحكومة رقم 04 /2017 بتاريخ 28 يونيو 2017.
ويهدف هذا المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تحديد الإجراءات المسطرية لدراسة مقترحات القوانين من طرف أعضاء الحكومة، لاسيما من خلال تحديد اختصاصات كل من الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في ما يتعلق بتوزيع مقترحات القوانين، وتحديد جدول أعمال اجتماع الحكومة المخصص لدراستها؛ مع تحديد تأليف "اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين" المحدثة لدى رئيس الحكومة، واختصاصاتها وكيفية اشتغالها؛ والرفع من مستوى تمثيلية القطاعات الحكومية في اللجنة التقنية المذكورة، باشتراط أن يكونوا على الأقل من درجة مدير مركزي، لضمان نجاعة اجتماع اللجنة.

اترك تعليقاً